السيد محمد الصدر

308

ما وراء الفقه

والواجب التعييني : هو الواجب الذي لا بدل له ولا يغني عنه فعل غيره من الأفعال كالصلاة والصوم . والواجب التخييري : هو الواجب الذي له بدل ، فهو يغني عن فعل غيره . وفي الحقيقة أن الوجوب متعلق بأحد أمور ، فأي منها أتى بها المكلف كفى عن الباقي . كخصال الكفارة في الظهار : وهي : العتق والصيام والإطعام . الموجب : هو سبب الوجوب التشريعي التكليفي أو الوضعي أو هو سبب اللزوم التكويني العليّ . فهنا ثلاث مراحل : أولا : ما يكون سببا للعلية التكوينية ، كالحرارة الموجبة للإحراق . ثانيا : ما يكون سببا للوجوب التكليفي كالاستطاعة الموجبة لوجوب الحج في ذمة المكلف . ثالثا : ما يكون سببا للوجوب الوضعي وهو الضمان واشتغال الذمة وهذا على قسمين : 1 - سبب اشتغال الذمة بالمال ، كالإتلاف . 2 - سبب اشتغال الذمة بالعقوبة أو الحد كالزنا والسرقة وغيرهما . وموجبات الضمان : في كلامهم يعني أحد هذين الأخيرين أو كليهما ، إذ قد يكون الحادث موجبا لضمان المال والعقوبة معا . ( وجه ) الوجه : في الإنسان معروف ، وفي الاعتداء عليه أو على بعض أعضائه الدية . وقد يستعمل بمعان أخرى مجازية كالشخص المهم اجتماعيا يقال : هو وجه في قومه . والعرض وهو الشرف يقال : لا يذل وجهه أو لا يسود وجهه . والاتجاه يقال : وجهه إلى مدينة بغداد . توجه اليمين : في كتاب القضاء ، يعني الحكم الشرعي بصحة أو